للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في صلاة العيدين)

وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فرضُ كِفَايَة (١)، ووقتُها كَصَلَاةِ الضُّحَى (٢)، وآخرُه الزَّوَالُ. فَإِن لم يُعلم بالعيد إلا بعده صلَّوا من الْغَد قَضَاءً (٣).

وَشرط لوُجُوبهَا شُرُوطُ جُمُعَة (٤).

ولصحتها: استيطانٌ، وَعددُ الْجُمُعَةِ، لَكِن يسن لمن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا أن يَقْضِيَهَا، وعَلى صفتِهَا أفضلُ (٥).


(١) أي: إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاونٌ بالدين.
(٢) من ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى قبيل الزوال.
(٣) ولو أمكن قضاؤها في يومها، ذكره في الإقناع، وهو مفهوم المنتهى. قال البهوتي: (وأما من فاتته مع الإمام، فيصليها متى شاء؛ لأنها نافلة لا اجتماع فيها)، وهذا مما تفارق فيه صلاةُ العيد صلاةَ الجمعة، فصلاة العيد تقضى بخلاف الجمعة. (فرق فقهي)
(٤) أي: شروط وجوب الجمعة، وهي الشروط الستة المتقدمة في باب صلاة الجمعة.
(٥) ولا بأس أن يقضيها ركعتين بدون التكبيرات الزوائد؛ لأن تلك التكبيرات والخطبتين في العيد سُنة.

<<  <   >  >>