للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في زكاة الخارج من الأرض)

وَتجب (١) فِي كل مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ خرج من الأرض (٢)، ونصابُه خَمْسَةُ أُوسقٍ (٣)، وَهِي ثَلَاثمِائَة وَاثْنَانِ وأربعون رطلا وَسِتَّة أسباع رطل بالدمشقي.


(١) سيذكر الماتن - رحمه الله - في هذا الفصل زكاةَ الخارج من الأرض، ويشمل ذلك: الحبوب والثمار والعسل والركاز والمعدن.
(٢) يشمل ذلك: ١ - الحبوب التي تكال - أي: يستخدم فيها الكيل، وهو وحدة حجم -، وتدخر - أي: تكنز وتحفظ ولا تبلى أو تتعفن بسرعة - كالأرز والقمح والشعير، ٢ - والثمار التي تكال وتدخر مأكولة كانت أو غير مأكولة، ٣ - والمكيل المدخر من غير الحب والثمار، وهو الزعتر والأشنان، ٤ - وورق الشجر المقصود كالسدر والحناء، فإنه يكال ويدخر.
(٣) يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الشرط الأول: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق بعد تصفية الحب من تبنه وقشره وجفاف الثمر والورق.
(تتمة) الوسق والصاع والمد وحداتُ كيلٍ، نَقَلَهَا الفقهاءُ إلى الوزن. وقد تقدم أن الصاع كيلوان وأربعون غراماً = ٢، ٠٤ كجم، والوسق الواحد =٦٠ صاعاً، فخمسة أوسق = ٣٠٠ صاع، إذن الخمسة أوسق = ٢، ٠٤ × ٣٠٠ = ٦١٢ كجم.

<<  <   >  >>