وفائدته: تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها. (٢) أحكام الخلع: (الحكم الأول) الإباحة: فيباح لها مخالعة زوجها: ١ - لسوء عشرة بينهما وكراهة كل واحد للآخر، ٢ - ولبغضها له لخُلقه أو خَلقه - أي: شكله وأعضائه -، ٣ - ولكِبَره وضعفه، ٤ - ولقلة دينه، وضعف فيه، وتخشى في كل هذه الأحوال أن لا تقيم حدودَ الله في حقوقه الواجبة عليها كما هو مقيد في الإقناع والمنتهى. (تتمة) حيث أبيح الخلع: سن للزوج إجابتها إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. (٣) (الحكم الثاني) الكراهة: فيكره الخلع مع استقامة الحال بين المرأة وزوجها، لكنه يصح. (تتمة) (الحكم الثالث) التحريم: فيحرم ولا يصح الخلع إذا عضلها لتفتدي نفسها بأن ضارها بضرب، أو ضيّق عليها، أو منعها حقها من القسم والنفقة ظلماً.