للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الخلع (١)

يُبَاحُ لسوءِ عشرَةٍ، وبُغْضَةٍ وَكِبَرٍ وَقِلَّة دينٍ (٢)، وَيُكرَهُ مَعَ استقامةٍ (٣).


(١) الخُلْع - بضم الخاء وسكون اللام -: فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة. والأصل فيه: قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة، ٢٢٩]، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال: «أتردين عليه حديقته؟ »، قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، رواه البخاري.
وفائدته: تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها.
(٢) أحكام الخلع: (الحكم الأول) الإباحة: فيباح لها مخالعة زوجها: ١ - لسوء عشرة بينهما وكراهة كل واحد للآخر، ٢ - ولبغضها له لخُلقه أو خَلقه - أي: شكله وأعضائه -، ٣ - ولكِبَره وضعفه، ٤ - ولقلة دينه، وضعف فيه، وتخشى في كل هذه الأحوال أن لا تقيم حدودَ الله في حقوقه الواجبة عليها كما هو مقيد في الإقناع والمنتهى.
(تتمة) حيث أبيح الخلع: سن للزوج إجابتها إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها.
(٣) (الحكم الثاني) الكراهة: فيكره الخلع مع استقامة الحال بين المرأة وزوجها، لكنه يصح.
(تتمة) (الحكم الثالث) التحريم: فيحرم ولا يصح الخلع إذا عضلها لتفتدي نفسها بأن ضارها بضرب، أو ضيّق عليها، أو منعها حقها من القسم والنفقة ظلماً.

<<  <   >  >>