للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ بِلَفْظ خُلْعٍ، أو فَسْخٍ، أو مُفاداةٍ: فسخٌ (١). وبلفظ طَلَاقٍ، أو نِيَّته، أو كنايته: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ (٢).

وَلَا يَصحُّ إلا بعِوَضٍ (٣)، وَيكرهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أعطاها (٤). وَيصِحُّ بذلُهُ مِمَّن يَصحُّ تبرعُهُ من زَوْجَةٍ وأجنبيٍّ (٥).


(١) فيكون الخلع فسخاً إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولم يكن نوى الطلاق، وإلا وقع طلاقاً، كما سيأتي.
(٢) فيكون الخلع طلقة بائنة: ١ - إذا وقع بلفظ الطلاق، ٢ - أو وقع بلفظ خلع مع نية الطلاق، ٣ - أو وقع بكناية الطلاق مع نية الطلاق، ولكن لا يكون طلاقاً بائناً فيما تقدم إلا مع عوض وإلا فهو طلاق رجعي.، وليس للزوج في الطلاق البائن أن يرجع إلى امرأته إلا بعقد جديد وولي وشاهدين، حتى لو كانت في العدة.
(٣) يشترط لصحة الخلع عدة شروط: (الشرط الأول) كونه بعوض، فالعوض ركن في الخلع كالثمن في البيع، فلا يصح بدونه، بخلاف النكاح فيصح بلا مهر وتكون المرأة إذَن مفوضة. (فرق فقهي)
(٤) أي: يكره أن يأخذ منها في الخلع أكثر من مهرها، وقيده بعض العلماء: إن كانت هي التي بذلت العوض.
(٥) أي: يصح كون العوض من الزوجة أو غيرها بشرط كون الباذل ممن يصح تبرعه، وهو: الحر المكلف غير المحجور عليه.

<<  <   >  >>