للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النكاح (١)

يُسنُّ مَعَ شَهْوَةٍ لمن لم يَخفِ الزِّنَا، وَيجب على من يخافُهُ (٢). وَيُسنُّ


(١) النكاح لغة: الوطء المباح، واصطلاحاً: عقد التزويج. والأصل في مشروعية النكاح: الكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء، ٣]، ومن السنة أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»، متفق عليه، وحكى ابن المنذر الإجماعَ على مشروعية النكاح.
(٢) للنكاح أربعة أحكام: (الحكم الأول) السنية: فيسن لمن عنده شهوة ولا يخاف الوقوع في الزنا؛ للحديث المتقدم، واشتغال ذي الشهوة به أفضل من التفرغ لنوافل العبادة. (الحكم الثاني) الوجوب: فمن كان عنده شهوة وخاف الوقوع في الزنا إذا ترك النكاح - ولو ظنًّا - وجب عليه أن يتزوج رجلاً كان أو امرأة، ويجب أيضاً بنذر. وذكر في الإقناع أنه لا يكفي للخروج من عهدة الوجوب أن يتزوج مرة واحدة ويُطَلِّق، بل يكون التزويج في مجموع العمر، وكذلك لا يكفي مجرد العقد بل يجب الاستمتاع؛ لتندفع خشية الوقوع في المحظور. (الحكم الثالث) الإباحة: فيباح لمن لا شهوة له كالعنين، ولمن ذهبت شهوته لمرض أو كبر السن. (الحكم الرابع) التحريم: فيحرم النكاح لغير ضرورة في دار الحرب، فإن فعل صح العقد.

<<  <   >  >>