للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمن أعتقَ رَقَبَةً، أو عتقتْ عَلَيْهِ (١) فَلهُ عَلَيْهَا الوَلَاء (٢)، وَهُوَ أنه يصير عصبَةً لَهَا مُطلقًا عِنْد عدمِ عصبَةِ النّسَب (٣).


(١) وضابط الرقاب التي تعتق على الشخص إن اشتراها: كل أنثى لا يجوز أن يتزوجها لنسب - لا لرضاع أو مصاهرة -، وكل ذكر لو قُدِّر أنه أنثى لم يجز له أن يتزوجها لنسب، ذكره البهوتي في كشاف القناع، وكذا لو عتق بالفعل كما تقدم أول العتق.
(٢) أي: فللمعتِق على من أعتقه أو عتق عليه الولاءُ، والولاء لغة: الملك، وشرعاً: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير.
(٣) أي: إذا مات المُعْتَقُ الذي صار حراً، وعُدمت عصبته من النسب، فإن ميراثه يكون لمعتِقه، وقوله: مطلقاً: أي ذكراً كان المعتِق أو أنثى. والله أعلم.

<<  <   >  >>