للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيجوزُ بيعُ المكَاتَبِ، ومشتريهِ يقومُ مقَامَ مكَاتِبهِ، فَإِن أدى عَتَق. وَوَلَاؤُهُ لِمُنْتَقَلٍ إليه (١).

وأُمُّ الوَلَد تعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدهَا من كُلِّ مَالِهِ، وَهِي من ولدت مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَو خفيةً (٢) مِن مَالك وَلَو بَعْضَهَا أو مُحرمَةً عَلَيْهِ أو من أبيه إن لم يكن وَطئهَا الابْن (٣).

وأحكامها كأمةٍ إلا فِيمَا ينقُلُ الملك فِي رقبَتهَا أو يُرَادُ لَهُ (٤).


(١) فإن أدى المكاتب بقية النجوم - أي: الأقساط - للمشتري عتق، وكان الولاء للمشتري.
(٢) يشترط لعتق أم الولد بموت سيدها: (الشرط الأول) أن تلد ما فيه صورة إنسان ولو خفية، ولو كان ما ولدته ميتا كما في الإقناع، فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها - كعلقة - لم تصر به أم ولد؛ لأنه ليس بولد وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورةً خفيةً تعلقت بها الأحكامُ لأنهن اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن، ذكره في الإقناع والمنتهى.
(٣) (الشرط الثاني) أن يكون واطئها مالكاً لها ولو لبعضها، وكذا لو كانت مُحَرَّماً عليه وطؤها كأن تكون ابنته من الرضاع فإنها تكون أم ولد، وكذا لو وطئها أبو المالك إن لم يكن وطئها ابنه، فإن كان وطئها ابنه لم تكن أم ولد للأب؛ لأنه يحرم على الأب وطء حليلة ابنه.
(٤) أي: أحكام أم الولد كأحكام الأمة إلا في أمرين: ١ - لا يصح تدبير أم الولد، ٢ - ويحرم نقل الملك في رقبتها كبيع أو هبة، ويحرم استخدامها فيما يُراد لنقل الملك كالرهن؛ لأنه يؤول إلى انتقال الملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد رواه الإمام مالك والدارقطني.

<<  <   >  >>