(٢) التدبير: تعليق العتق بالموت، أي: موت السيد، فيصح تدبير العبد؛ لأنه تعليق للعتق بالموت دون الوصية بالتدبير؛ لأن الوصية تنفَّذ بعد الموت، وصيغته: أنت حر بعد موتي، أو: أنت حر دبر موتي، ونحو ذلك. ويصح وقف المدبر، وبيعه، وهبته، ومتى عاد إلى ملك المُدَبِّرِ عاد التدبير. (٣) أي: يشترط في عتق المدبر أن تكون قيمته - يوم موت السيد - ثلث التركة فأقل. (٤) الكتابة: بيع سيدٍ رقيقَه نفسَه بمالٍ في ذمته مباح معلوم مُنجَّم نجمين فصاعداً يُعلم قسط كل نجم ومدته. فتسن كتابة مَنْ علم فيه خيراً؛ لقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور، ٣٣]، والمراد بالخير: أن يكون أميناً ويقدر على التكسب، فتُكره كتابة من لا كسب له؛ لئلا يصير كلًّا على الناس.