للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا تصحُّ الوَصِيَّةُ بِهِ (١) بل تَعْلِيقُهُ بِالموْتِ وَهُوَ التَّدْبِيرُ (٢)، وَيُعْتَبرُ من الثُّلث (٣).

وَتُسنُّ كِتَابَةُ مَنْ علم فِيهِ خيراً وَهُوَ الكسْب وَالأَمَانَةُ، وَتُكرَهُ لمن لا كسب لَهُ (٤).


(١) أي: لا تصح الوصية بالعتق، وفيه نظر! بل قال في الإقناع: (ومن التدبير الوصية بالعتق)، فالوصية بالعتق تدبير فلا يصح الرجوع عنه كالتدبير، وقد علق ابن جامع - رحمه الله - في الفوائد المنتخبات على كلام الماتن فقال: (الذي يظهر أن هذه العبارة - وهي عدم صحة الوصية بالعتق - غير صحيحة أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بُنِي على الصحيح؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت تحريفاً من الناسخ، والله أعلم). ثم وقفت على نسخة بخط المصنف وضبطه بهذا السياق: (ويصح تعليقه بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث) وبهذا السياق فلا إشكال.
(٢) التدبير: تعليق العتق بالموت، أي: موت السيد، فيصح تدبير العبد؛ لأنه تعليق للعتق بالموت دون الوصية بالتدبير؛ لأن الوصية تنفَّذ بعد الموت، وصيغته: أنت حر بعد موتي، أو: أنت حر دبر موتي، ونحو ذلك. ويصح وقف المدبر، وبيعه، وهبته، ومتى عاد إلى ملك المُدَبِّرِ عاد التدبير.
(٣) أي: يشترط في عتق المدبر أن تكون قيمته - يوم موت السيد - ثلث التركة فأقل.
(٤) الكتابة: بيع سيدٍ رقيقَه نفسَه بمالٍ في ذمته مباح معلوم مُنجَّم نجمين فصاعداً يُعلم قسط كل نجم ومدته. فتسن كتابة مَنْ علم فيه خيراً؛ لقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور، ٣٣]، والمراد بالخير: أن يكون أميناً ويقدر على التكسب، فتُكره كتابة من لا كسب له؛ لئلا يصير كلًّا على الناس.

<<  <   >  >>