للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الشهادة على الشهادة)

وَتُقبلُ الشَّهَادَةُ على الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقبَلُ فِيهِ كتابُ القَاضِي إلى القَاضِي (١).

وَشُرطَ:

تعذُّرُ شُهُودِ أصلٍ بِمَوتٍ، أو مرضٍ، أو غَيبَةٍ مَسَافَةَ قصرٍ، أو خوفٍ من سُلطَانٍ أو غَيرِه (٢).


(١) الشهادة على الشهادة: هي إخبار الشاهد عن سماعه شهادةَ غيره. مثالها وصورتها: أن يشهد عمرو على زيد بأن عنده لخالد ألفَ ريالٍ، فيقول عمرو لصالح: اشهد عليَّ أني أشهد أن لخالد عند زيد ألف ريال. وشاهد الأصل: هو الذي شهد الحادثة مباشرة، وشاهدُ الفرع: هو الذي شهد على شهادة الأصل. وشُرط لقبولها عشرة شروط: (الشرط الأول) كونها في ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، أي: حقوق الآدميين من مال وقصاص وحق قذف، فلا تقبل في حقوق الله تعالى.
(٢) (الشرط الثاني) تعذر شهادة شهود الأصل بموت، أو مرض يمنعهم من الشهادة، أو غيبةٍ مسافة قصر، أو خوفهم - إن أدوا الشهادة - من لحوق الضرر بهم من سلطان أو غير سلطان، فيصح حينئذ أن يشهد شهود الفرع.

<<  <   >  >>