للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستهلالٍ، وجِراحةٍ وَنَحوِهَا فِي حمامٍ وعُرْسٍ: امرَأَةٌ عدلٌ أو رجلٌ عدلٌ (١).


(١) (القسم السابع) ما كان مستوراً عن الرجال، فلا يطلعون عليه غالباً مثل: ١ - عيوب نساء تحت ثياب، قال اللبدي: (أي: في الوجه والكفين والقدمين)، ٢ - ورضاع، ٣ - واستهلال، ليُعلم هل يرث الجنين أم لا، ٤ - وجراحة ونحوها في الحمام وعرس لا في قتل، ٥ - ونحو ما تقدم كعارية ووديعة وقرض، فإذا وجدت هذه الأشياء في نحو حمام وعرس مما لا يدخله الرجال فيقبل فيه، وفي كل ما تقدم: شهادة امرأة عدل، والأحوط: اثنتان - كما في المنتهى -، ورجل أولى من امرأة، وقوله: حمام: المقصود به عند الفقهاء ما كان يوجد في الشام في السابق، ويشبهه السونا اليوم.

<<  <   >  >>