للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يُقصدُ بِهِ المالُ ويطَّلِعُ عَلَيهِ الرّجالُ غَالِباً رجلَانِ (١).

وَفِي مَالٍ وَمَا يُقصَدُ بِهِ: رجلَانِ، أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ وَيَمِينُ المدَّعِي (٢).

وَفِي دَاءِ دابَّةٍ، وموْضِحَةٍ وَنَحوِهمَا قَولُ اثنَينِ، وَمَعَ عُذرٍ وَاحِدٌ (٣).

وَمَا لَا يطلعُ عَلَيهِ الرِّجَالُ غالباً كعيوبِ نسَاءٍ تَحت ثِيَابٍ، ورضاعٍ،


(١) (القسم الرابع) في النكاح ونحوه كالطلاق والرجعة والنسب مما ليس مالاً ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً، فيقبل فيه شهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في ذلك. والمراد باطلاع الرجال عليه غالباً: أن يكون في معلوم الرجال ويشهدونه، أو يتسامعون به في الغالب.
(٢) (القسم الخامس) المال وما يقصد به المال كالقرض والوديعة والإجارة، فيكفي فيه أحد ثلاثة: ١ - رجلان، ٢ - أو رجل وامرأتان، ٣ - أو رجل ويمين المدعي، ويجب تقديم الشهادة على اليمين، ولا تقبل فيه شهادة أربع نسوة.
(٣) (القسم السادس) في داء - أي: مرض - دابة، تشترط شهادة بيطارَين، وفي موضحة ونحوها كمن ادعى على غيره أنه اعتدى عليه وأوضح عظم وجهه مثلاً، فيشترط لإثبات الموضحة قول طبيبَين، فإن اختلفا قُدِّم قول المثبت، فإن لم يوجد إلا بيطار أو طبيب واحد، قبل قوله وحده، وهو المراد بقوله: ومع عذر.

<<  <   >  >>