للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في صلاة الجمعة)

تلْزم الْجُمُعَةُ كلَّ مُسلمٍ (١) مُكَلّفٍ (٢) ذكرٍ (٣) حرٍّ (٤) مستوطنٍ بِبِنَاءٍ (٥).


(١) شروط وجوب الجمعة: (الشرط الأول) كونه مسلماً، فلا تلزم الكافر، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم.
(٢) (الشرط الثاني) كونه مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً، فلا تجب على الصغير ولا مجنون.
(٣) (الشرط الثالث) كونه ذكراً، فلا تجب على المرأة.
(٤) (الشرط الرابع) كونه حراً.
(٥) (الشرط الخامس) كونه مستوطناً ببناء. والمستوطن هو: من يقيم بمكان مبني بما جرت به العادة من طابوق ونحوه، وينوي الاستيطان به إلى أن يموت ولا يرحل عنه - للنقلة - صيفاً ولا شتاءً، فلو سافر من وطنه لمدينة أخرى وأقام فيها لعمل أو دراسة ونحوهما ولم ينو استيطاناً، فليست وطنه، بل وطنه ما نواه وطناً له ومقراً. ومثاله: من كان من أهل الأحساء ويعمل في الدمام ثلاثين سنة، لكنه ينوي الرجوع إلى الأحساء إذا تقاعد من عمله، فمثل هذا الشخص له حكم المقيم في الدمام؛ لأنه أقام لعمل، وله حكم المستوطن في الأحساء، فإذا قدِم الأحساء يوماً أو يومين لم يجز له الجمع ولا القصر، وإذا أقام في الدمام عشرين صلاة فأقل جاز له أن يقصر ويجمع، لكن تلزمه الجمعة بغيره، كما سيأتي إن شاء الله. هذا ما يظهر لي فليحرر. قوله: ببناء: بخلاف المستوطنين بخيام، فلا تلزمهم إقامة الجمعة.
(تتمة) (الشرط السادس) خلوه من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، ولم يذكره الماتن رحمه الله.

<<  <   >  >>