للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الطهارة (١)

المِيَاه ثلَاثة:

الأول: طَهُورٌ، وَهُوَ البَاقِي على خلقته (٢)، وَمِنْه مَكرُوهٌ (٣) كمتغير بِغَيْر ممازِج، ومحرمٌ لَا يرفع الحَدث ويزيل الخبث (٤) وَهُوَ المغصُوب (٥)، وَغير بِئْر النَّاقة من ثَمُود (٦).


(١) الطهارة لغة: النظافة والنزاهة من الأقذار، وأما شرعا فتطلق على شيئين: ١ - ارتفاع الحدث بماء طهور مباح. ٢ - وزوال الخبث بالماء الطهور ولو لم يبح كما في المنتهى. (فرق فقهي)
(٢) إما حقيقة: بأن لم يطرأ عليه شيء ولم يتغير، وإما حكماً: بأن تغير بما لا يسلبه الطهورية، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غير الماء الطهور.
(٣) المكروه متى احتيج إليه زالت الكراهة، كما نص عليه البهوتي عن شيخ الإسلام في الكشاف. (قاعدة)
(٤) الحدث: ما أوجب وضوءًا (نواقض الوضوء)، أو غسلاً (موجبات الغسل)، والْخَبَث: النجاسة الطارئة على محل طاهر.
(٥) ومثله: المسروق، وما ثمنه المعين حرام.
(٦) من آبار ديار ثمود، فماء غير البئر التي تَرِدُهَا الناقةُ لا يرفع الحدث، لكن يزال به الخبث.
(تتمة) الماء الطهور أربعة أنواع، وذكر المصنف منها ثلاثة وهي:
المباح استعماله ولا يكره، وهو الأصل في الماء الطهور، كمياه الآبار والبحار.
المكروه: كمتغير بغير ممازج أي: غير مخالط، كما لو تغير بقطع كافور فتغيرت رائحته.
المحرم.
وبقي:
٤ - طهور - وليس بطاهر-: قليل خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، فلا يرفع حدث الرجل البالغ والخنثى، لكن يرفع حدث المرأة والطفل.

<<  <   >  >>