ويشترط في الموصي: ١ - أن يكون عاقلاً ولو مميزاً، ٢ - أن يوصي قبل أن تصل روحُهُ الحلقوم. ويشترط في الصيغة: أن تكون بلفظ مسموع من الموصي، وإن كانت مكتوبة فيشترط ثبوت خطه إما بإقرار وارثه، وإما ببينة تشهد أنه خطه. والأصل في الوصية من الكتاب قوله تعالى: {ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب} [البقرة: ١٣٢]. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»، متفق عليه، وأجمع العلماء على جوازها. (٢) تجري في الوصية الأحكامُ الخمسة: (الحكم الأول) السنية: فيسن لمن ترك مالاً كثيراً عرفاً أن يوصي بخمسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه حين أراد أن يوصي بالثلث: «الثلث، والثلث كثير»، متفق عليه، ولهذا نزل الحنابلة إلى الخمس، وقد روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما كما في شرح المنتهى، وقوله: كثيراً عرفاً: فلا يحد بمبلغ معين. ويسن أن يوصي: للفقير القريب غير الوارث، وإلا فلِمسكين وعالم ديّنين ونحوهم.