للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتحرُمُ مِمَّن يَرِثُهُ غيرُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ من الثُّلُث لأجنبيٍّ أو لوَارثٍ بِشَيْءٍ (١)، وَتَصِح مَوْقُوفَةً على الإجازة (٢).

وَتُكره من فَقيرٍ وَارثُهُ مُحْتَاجٌ (٣)،

فَإِن لم يَفِ الثُّلُثُ بالوصايا تحاصُّوا


(١) (الحكم الثاني) التحريم: فيحرم على من يرثه غير أحد الزوجين أن يوصي لوارث بشيء ولو قلَّ؛ للحديث: «لا وصية لوارث»، رواه الإمام أحمد وغيره، ويستثنى منه: (١) - إذا أوصى بوقف ثلث ماله على بعض ورثته فيجوز، ٢ - أو أوصى بمعيّن لكل وارث على قدر إرثه فيصح بلا إجازة، وكذلك يحرم عليه: أن يوصي لغير وارث - وهو: الأجنبي - بأكثر من الثلث، أما إن كان رجلاً لا يرثه إلا زوجته، أو امرأة لا يرثها إلا زوجها، فلا يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي.
(٢) فالوصية في الموضعين المتقدمين- في الاستثناء -: محرمة لكنها صحيحة - من جهة الحكم الوضعي -، فإن أجازها الورثةُ ورضوا بها نفذت وإلا فلا.
(٣) (الحكم الثالث) الكراهة: فيكره للفقير الذي له ورثة محتاجون أن يوصي بشيء من ماله.
(تتمة) بقية أحكام الوصية: (الحكم الرابع) الإباحة: فيباح لمن لا وارث له أن يوصي بجميع ماله. و (الحكم الخامس) الوجوب: فيجب على مَنْ عليه دينٌ أو عنده وديعة بلا بينة أن يوصي بهما.

(تتمة) مبطلات الوصية خمسة أشياء: ١ - برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، ٢ - وبموت الموصى له قبل الموصي، ٣ - وبقتله للموصي، ٤ - وبردِّه للوصية، ٥ - وبتلف العين المعينة الموصى بها.

<<  <   >  >>