(٢) فالوصية في الموضعين المتقدمين- في الاستثناء -: محرمة لكنها صحيحة - من جهة الحكم الوضعي -، فإن أجازها الورثةُ ورضوا بها نفذت وإلا فلا. (٣) (الحكم الثالث) الكراهة: فيكره للفقير الذي له ورثة محتاجون أن يوصي بشيء من ماله. (تتمة) بقية أحكام الوصية: (الحكم الرابع) الإباحة: فيباح لمن لا وارث له أن يوصي بجميع ماله. و (الحكم الخامس) الوجوب: فيجب على مَنْ عليه دينٌ أو عنده وديعة بلا بينة أن يوصي بهما.
(تتمة) مبطلات الوصية خمسة أشياء: ١ - برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، ٢ - وبموت الموصى له قبل الموصي، ٣ - وبقتله للموصي، ٤ - وبردِّه للوصية، ٥ - وبتلف العين المعينة الموصى بها.