للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الشَّرِكَة) (١)

وَالشَّرِكَة خَمْسَةُ أضربٍ:

شركَةُ عِنانٍ (٢) وَهِي أن يُحضِرَ (٣) كلٌّ من عددٍ (٤) جَائِزِ التَّصَرُّف (٥) من مَالِه (٦) نَقْداً (٧)


(١) وهي هنا: اجتماع في تصرف.
(٢) بكسر العين، وصورتها: أن يحضر كل من شريكين - أو أكثر - مالاً ويعملان فيه، وأجمع العلماء على جوازها.
(٣) فيشترط لصحة شركة العِنان: (الشرط الأول) حضور المال، فلا يصح كونه في الذمة.
(٤) أي: كل واحد من عدد، اثنين فأكثر.
(٥) (الشرط الثاني) كون كل شريك جائز التصرف.
(٦) (الشرط الثالث) كون المال الذي يحضره كل شريك مملوكاً له حقيقة أو حكماً.
(٧) (الشرط الرابع) كون المال نقداً مضروباً، أي: ذهباً أو فضة، لا عروضاً ولا فلوساً ولو نافقة كما في الإقناع، أي: ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس؛ لأنها عروض على المذهب، وقالوا في التعليل: لأن قيمتها تزيد وتنقص.
(تتمة) هل تصح بالأوراق النقدية على المذهب؟ إن قلنا بإلحاقها بالفلوس فلا تصح، وإن لم نلحقها بالفلوس بل بالنقدين فتصح، والله أعلم.

<<  <   >  >>