للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقبضٍ يُخَاصم (١).

وَالْوَكِيلُ أمينٌ لَا يضمن (٢) إلا بتعدٍ أو تَفْرِيطٍ، وَيقبل قَوْلُه فِي نفيهما (٣)، وهلاكٍ بِيَمِينِهِ (٤)، كدعوى مُتَبَرّعٍ ردَّ العين أو ثمنِهَا لموكِّل (٥) لَا لوَرثَتِه إلا بِبَيِّنَة (٦).


(١) أي: من وُكل في قبض حق من شخص فأبى الوفاءَ، فللوكيل أن يخاصمه ويرافعه إلى المحكمة لاستخراج الحق منه.
(٢) سواء كان متبرعاً أو بجُعل؛ لأنه قبض عيناً لا يختص بمنفعتها.
(٣) أي: يقبل قول الوكيل في نفي تعديه وتفريطه.
(٤) أي: ويقبل قوله في هلاك العين التي تحت يده بشرط أن يحلف على ذلك.
(٥) وقد تقدم، أما غير المتبرع فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة.
(٦) فإذا ادعى الوكيل الرد للورثة لم يقبل قوله في الرد مطلقاً، سواء كان متبرعاً أو بجعل، إلا ببينة؛ لأن الذي ائتمنه هو الموكِّل الذي مات، لا ورثته.
(تتمة) ينعزل الوكيل بمجرد عزل الموكِّل له، عَلِم الوكيل بذلك أو لم يعلم، فلو باع شيئاً من مال موكِّله بعد عزله ضمنه، ويستثنى من ذلك:
١ - التوكيل في القصاص، فلو وكل من يقتص ثم عفى الموكل ولم يعلم الوكيلُ حتى اقتص، فلا يضمن.
٢ - الإمام الحاكم لا ينعزل بعزله من الرعية ويحرم ذلك لما فيه من شق عصا المسلمين. شرح المنتهى (٦/ ٢٧٦)
٣ - القاضي لا ينعزل قبل علمه؛ لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به فيشق قال البهوتي: (بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في أمر خاص). شرح المنتهى (٦/ ٤٧٥). (فرق فقهي)

<<  <   >  >>