للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الجِعالة) (١)


(١) الجعالة لغة: بتثليث الجيم مشتقة من الجَعل بمعنى التسمية، وشرعاً: أن يجعل إنسانٌ شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة.
وسواء جعله لمعيَّن كأن يقول لزيد: إن علمتني قراءة (سورة مريم) فلك ١٠ ريالات، أو يجعله لغير معين كأن يقول: من علمني قراءة (سورة مريم) فله ١٠ ريالات؛ لكن إن جعل الجاعلُ الجعلَ لمعينٍ فلا يستحقه غيرُ المعين إن عمله، وإن عمله غيرُه فلا يستحق الجعل.
والأصل في مشروعيتها: من الكتاب قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير} [يوسف، ٧٢]، أي: من جاء بصواع الملك المفقود فله حمل بعير، ومن السنة: حديث اللديغ المشهور متفق عليه.
(تتمة) من الفروق بين الجعالة والإجارة: ١ - أن الإجارة عقد لازم، بخلاف الجعالة فهي عقد جائز، ٢ - ويشترط في الإجارة بيان المدة، بخلاف الجعالة، ٣ - كذلك يشترط في الإجارة معرفة العمل، بخلاف الجعالة. ٤ - يشترط تعيين العامل في الإجارة دون الجعالة
قال في المغني والشرح الكبير: (ويفارق الإجارة في أنها - أي: الجعالة - عقد جائز، وهي لازمة، وأنه لا يعتبر العلم بالمدة، ولا بمقدار العمل، ولا يعتبر وقوع العقد مع واحد معين).
قال في الإنصاف - ومثله في شرح المنتهى -: (فائدة: الجعالة نوع إجارة؛ لوقوع العوض في مقابلة منفعة، وإنما تميز بكون الفاعل لا يلتزم الفعل، وبكون العقد قد يقع مبهماً لا مع معين. ويجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل، على الصحيح من المذهب).
فتتفق الجعالة مع الإجارة: في أن العوض فيهما في مقابلة منفعة، ويتفقان أيضاً: في أن المنفعة لمن يبذل العوض، فهي في الإجارة للمستأجر، وفي الجعالة للجاعل. (بحث)

<<  <   >  >>