(٢) (الركن الثاني) الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، ولابد في عقد النكاح من لفظ «أنكحت» أو «زوجت»، وهما اللذان وردا في القرآن الكريم. أما البيوع فتصح بكل لفظ دل عليها. (فرق فقهي) (٣) (الركن الثالث) القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، فيقول: «قبلتُ» أو «رضيتُ» ويسكت، أو يضيف إليهما «هذا النكاح» فيقول: «قبلتُ هذا النكاح» أو «رضيتُ بهذا النكاح»، أو يقول: «تزوجتها». (٤) أي: من جهل الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معنى القبول والإيجاب أو معنى «أنكحت» ونحوه بلُغته. (تتمة) يشترط لصحة الإيجاب والقبول في النكاح: ١ - كونهما بالعربية لمن يحسنها، فإن لم يحسنها إلا أحدهما لزمه هو. ٢ - وكونهما مرتَّبَين، فلا يصح تقدم القبول على الإيجاب، خلافاً للبيع. (فرق فقهي) ٣ - والتلفظ بهما، فلا يصحان بالإشارة والكتابة إلا بإشارة مفهومة - يفهمها العاقد معه والشهود - أو كتابة من أخرس. ٤ - وكونهما بالألفاظ التي ذكرها المصنف كـ «زوجت». ٥ - والاتصال بينهما، فإن تفرق العاقدان قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه بطل.