للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشروطُه أربعةٌ: تعْيينُ الزَّوْجَيْنِ (١) ورضاهما (٢)، لَكِنْ لأَبٍ ووصيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ وَبَالغٍ معتوهٍ، ومجنونةٍ، وثيبٍ لَهَا دونَ تسع، وَبكرٍ مُطلقًا (٣) كسيدٍ مَعَ إمائِهِ وَعَبدِهِ


(١) شروط صحة النكاح أربعة: (الشرط الأول) تعيين الزوجين في العقد، ويكون بواحد مما يلي: ١ - الاسم كقوله: «زوجتك ابنتي عائشة»، ٢ - أو بالصفة التي يتميزان بها كقوله: «زوجتك ابنتي الكبرى»، ٣ - أو بالإشارة إليهما، فإن أشار إلى هند وقال «زوجتك عائشة» قُدمت الإشارة؛ لأنها أقوى.
(٢) (الشرط الثاني) رضاهما، وهي عبارة الإقناع، وزاد: (أو رضا من يقوم مقامهما)، وفيها إجمال، وأَولى منها عبارةُ المنتهى وهي: (رضا زوج مكلف، وزوجة حرة عاقلة تمَّ لها تسع سنين).
(٣) ذكر هنا ما يستثنى من الشرط الثاني: فللأب، ووصيِّه في النكاح - أي: من أوصى إليه الأب بتزويج ابنه وابنته -، ووكيلِ كلٍ منهما إجبارُ - أي: التزويج بدون إذْن - من يلي: ١ - الصغير، ٢ - والبالغ المعتوه، أي: ضعيف العقل، ومن باب أَولى: المجنون، ٣ - والمجنونة، بالغة كانت أو غير بالغة، بكراً كانت أو ثيباً، ٤ - والثيب التي لها دون تسع سنين، ٥ - والبكر مطلقاً، بالغة كانت أو غير بالغة، بإذنها أو بدونه؛ فللأب أن يجبر البكر البالغة على النكاح على المذهب. وللبكر البالغة عدة أحكام: أ- إن عيَّنت زوجاً كفؤا وعيَّن أبوها زوجاً آخر وجب الأخذ بمن عينته، فإن امتنع فهو عاضل، أما غير البالغة فللأب تزويجها بمن شاء، ب- يسن استئذانها وأمها، ج- يكون الاستئذان من الولي بنفسه أو بنسوة ثقات، وأمها أَولى، د- إذنها سكوتها.

<<  <   >  >>