للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصَّغِير (١)،

فَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاء صَغِيرَةً بِحَالٍ (٢) وَلَا بنتَ تسعٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا (٣)، وَهُوَ صُمَاتُ بكرٍ ونطقُ ثيب (٤).


(١) فللسيد أن يجبر إماءه على النكاح مطلقاً، وأن يجبر عبده إن كان صغيراً ..
(٢) أي: لا يجوز، ولا يصح أن يزوج غيرُ الأب، ووصيُه من الأولياء - حتى الحاكم - الصغيرَ، ولا المجنونَ، ولا الصغيرةَ التي دون تسع بحال، أي: سواء أذنت أو لم تأذن؛ لأنه لا اعتبار لإذنها، ويستثنى من ذلك: الصغير والمجنون، فللحاكم - مع عدم الأب ووصيه - تزويجهما لحاجة وطء أو خدمة أو غير ذلك.
(٣) أي: ولا يزوج غيرُ الأبِ ووصيِه بنتَ تسع فأكثر إلا بإذنها، وإذنها معتبر للحديث: (تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره)، رواه الإمام أحمد، فإن لم تأذن لم تُزوج. والبكرُ البالغةُ أَولى، فليس لغير الأب ووصيِّه تزويجها بغير إذنها.
(٤) يُستدل على إذن البكر بأحد ثلاثة: ١ - صماتها، أي: سكوتها، ٢ - وضحكها، ٣ - وبكاؤها، لكن النطق أبلغ. وأما إذن الثيب: فنطقها، والثيب هي: مَنْ وُطئت في قُبلها - لا في دبرها - بآلة الرجال ولو بزنا، أما من زالت بكارتها بأصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه فلا تكون به ثيباً، ولا يزول عنها حكم البكارة، كما في الإقناع وشرحه.
(تتمة) إن أعادت الثيب غشاء البكارة بالجراحة الطبية فلا تزول عنها صفة الثيوبة؛ لتحقق الضابط عليها، والله أعلم.

<<  <   >  >>