للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب البيع (١) وسائر المعاملات

ينْعَقدُ: بمعاطاةٍ (٢)،

وبإيجابٍ


(١) البيع لغة: دفع عوض وأخذ معوض، مأخوذ من الباع؛ لأن كلاً من المتبايعين يمد يده عند البيع. وهو اصطلاحاً: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما - أي: المال أو المنفعة - على التأبيد غير ربا وقرض، وهو التعريف الذي ذكره الحجاوي في الزاد والإقناع. وقوله: على التأبيد: أخرج به الإجارةَ.
والبيعُ جائز بالقرآن والسنة والإجماع، فقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة، ٢٧٥]، وفي الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، متفق عليه.
(تتمة) أركان البيع ثلاثة: العاقدان، والمعقود عليه، والصيغة المعقود بها.
(٢) ينعقد البيع بأحد أمرين: (الصيغة الفعلية) المعاطاة، والمراد بها: المناولة - كما في المطلع -، سواء كانت المعاطاة من البائع والمشتري، أو من أحدهما، أي: والكلام من الآخر. ومثال المعاطاة من الطرفين: أن يدخل شخص محلاً فيأخذ خبزاً، ويضع ريالاً عند البائع، ثم ينصرف.

(تنبيه) ذكر في الإقناع لصحة المعاطاة: الفورية بين القبض والإقباض، فقال: (ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب)، قال البهوتي: (وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس، لم يتشاغلا بما يقطعه؛ لضعفها عن الصيغة القولية)، بخلاف الصيغة القولية، فيجوز التراخي حتى يتفرقا من المجلس أو يتشاغلا بما يقطعه كما سيأتي. (فرق فقهي)

<<  <   >  >>