للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقبُولٍ (١)، بسبعةِ شُرُوطٍ:


(١) الأمر الثاني الذي ينعقد به البيع هو: (الصيغة القولية) الإيجاب والقبول. والإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع كقوله: بعتك ونحوه، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري، كقوله: قبلت ونحوه. وإن تقدم القبول على الإيجاب صح بشرط: أن يكون القبول بلفظ الأمر كأن يقول المشتري: بعني؛ فيقول البائع: بعتكه، أو بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام كأن يقول المشتري: اشتريت منك؛ فيقول البائع: بعتك؛ فيصح فيهما.
(تتمة) يشترط لصحة الصيغة القولية (الإيجاب والقبول):
١ - أن يكون القبول على وفق الإيجاب في النقد، والقدر، والحلول، والتأجيل؛ فلو قال البائع: بعتك بمئة، فقال المشتري: قبلت بخمسين، لم يصح.
٢ - أن لا يتشاغل العاقدان بما يقطع البيع عرفاً، ككلامهما بين الإيجاب والقبول بما لا يتعلق بالعقد.
٣ - اتصال القبول بالإيجاب ولو مع التراخي ما داما في المجلس، فإن تفرقا قبل إتمامه بطل.
ويصح البيع بالهاتف، كما يستفاد من كلام الإقناع؛ لإنه صحح العقد بالكتابة فبالهاتف أولى بشرط التحقق من الأصوات. أما البيع بالكتابة، فقد نص صاحب الإقناع - وتابعه الغاية - على جوازه وصحته - قلت: ولعله فيما يصح السلم فيه، وإلا فلا يصح -، ومثاله: أن يكتب البائع في بلد ما: بعتك سيارة كذا بثمن كذا، فإذا وصلت الرسالة إلى المشتري يقول: قبلت؛ لكن البهوتي اعترض على الإقناع في الكشاف: (بأن ظاهر كلام الأصحاب خلافه؛ لأن الاتصال شرط، وهو ينتهي بالتفرق قبل القبول، وبالمراسلة ينقطع القبول عن الإيجاب، وظاهر المنتهى عدم صحته)، وقال ابن عبدالهادي في زينة العرائس ١/ ٣٥٠: (البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه، والله أعلم). (مخالفة)

<<  <   >  >>