للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرِّضَا مِنْهُمَا (١)، وَكَونُ عَاقدٍ جَائِزَ التَّصَرُّف (٢)، وَكَونُ مَبِيعٍ مَالاً وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ (٣)،

وَكَونُه مَمْلُوكاً لبَائِعِه أو مأذوناً لَهُ


(١) شروط صحة البيع سبعة: (الشرط الأول) الرضا منهما، أي: من المتعاقدين؛ للحديث: «إنما البيع عن تراض»، رواه ابن ماجه وابن حبان. ويستثنى: ما لو أُكره على البيع بحقٍّ كمن أكرهه حاكم على بيع ماله لوفاء دينه، فيصح.
(٢) (الشرط الثاني) كون العاقد جائز التصرف، وهو: الحر المكلف الرشيد. أما السفيه والصغير - ولو غير مميز - فلا يصح البيع منهما إلا في حالتين: (الحالة الأولى) إذا كان في شيء يسير كرغيف ونحوه ولو من غير مميز، ولو لم يأذن له وليه، أو (الحالة الثانية) إذا أذن له وليه في المال، فيصح بيعه في القليل والكثير؛ لكن قالوا: ويحرم على وليه إذنه للمميز بلا مصلحة. فإن أذن بلا مصلحة فتَصَّرَفَ الصبي، فهل يصح؟ في الغاية: يصح ويضمن الولي، ووافقاه، وقال النجدي: يحرم ولا يصح. (مخالفة)
(٣) (الشرط الثالث) كون المبيع مالاً، والمال في المذهب: ما يباح نفعه مطلقاً من غير حاجة ولا ضرورة، وهو إما عين كسيارة، أو منفعة كممر في دار.
أما العين، فيشترط فيها شرطان: ١ - أن يكون فيها منفعة، فأخرج ذلك ما لا منفعة فيه كالحشرات، ٢ - وأن تكون المنفعة مباحة مطلقاً، أي في جميع الأحوال من غير حاجة ولا ضرورة، فلا تباح في حال دون حال. أما الكلب فلا يسمى مالاً؛ لأنه لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة صيد، وماشية، وزرع فقط. وكذا جلد الميتة على المذهب لا يباح استعماله إلا في اليابسات بعد دبغه، فليس مالاً ولا يجوز بيعه.

وأما المنفعة، فيشترط: كونها مباحة، ويمثِّلون لها ببيع منفعة الممر في الدار، ومنفعة ممر الماء على سطح البيت، فيجوز بيع ذلك، ومثله لو اشترى منفعة مرور أسلاك كهربائية مثلاً في أرضه، ونحو ذلك.

<<  <   >  >>