للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل (في صوم التطوع]

يسن صَوْمُ أيام البيض (١)، وَالْخَمِيسِ والاثنين، وستٍ من شَوَّال (٢) وَشهرِ الله الْمحرم، وآكده الْعَاشِرُ ثمَّ التَّاسِعُ (٣)، وتسعِ ذِي الْحجَّة، وآكدُه


(١) تابع الماتن هنا فيه "زادَ المستقنع" و"دليلَ الطالب"، وإلا فعلى المذهب: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويسن كونها أيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وسميت بيضاً لابيضاض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس.
(تتمة) ذكر النجدي ضابطاً لتحديد هذه الأيام فقال: (متى شُك في أول الشهر فاعتبر القمر ليلة اثني عشر، فإن غاب فذاك، وإن تقدم عليه بنحو عشر درج فهو ليلة أحد عشر)، ومعناه: انظر إلى القمر، فإن غاب مع الفجر، أو غاب قبل الفجر بأقل من عشر درج فالليلة صحيحة، وإن تقدم على الفجر بنحو عشر درج فهو ليلة أحد عشر.
(٢) والأَولى: تتابعها، وكونها عقب العيد.
(٣) في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»، رواه مسلم. فأفضل شهر تُطُوِّعَ بصومه كاملاً هو: شهر محرم. وآكد شهر محرم هو: العاشرُ ثم التاسع، ويسن الجمع بينهما، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، وإذا شُك في دخول الشهر فتصام الثلاثة أيام حتى تدرك بيقين، كما جاء عن الإمام أحمد.

<<  <   >  >>