للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الوقف) (١)

وَالوَقفُ سُنَّةٌ.


(١) الوقف: مصدر وَقَفَ الشيء، إذا حبّسه. وهو شرعاً: تحبيس مالكِ التصرف- وهو: المكلف الرشيد - مالَه المنتفعِ به مع بقاء عينه، يصرف ريعه في جهة برٍّ تقرباً إلى الله تعالى. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله: أن الوقف من خصائص أهل الإسلام، ولم يوقف أهل الجاهلية شيئاً.

والأصل في الوقف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ... » وذكر منها «صدقة جارية»، رواه مسلم، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها»، قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه، أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً، غير متمول مالاً)، متفق عليه.
وفي شرح المنتهى: (وأركانه: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، والصيغة، وهي: فعلية وقولية).

<<  <   >  >>