للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيصِحُّ بقولٍ وَفعلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ عُرْفاً (١) كمن بَنَى أرضَهُ مَسْجِداً، أو مَقْبرَةً وأَذِنَ للنَّاس أن يصلوا فِيه ويدْفِنُوا فِيهَا (٢).

وصَرِيحُه: وقَفتُ وحَبَّستُ وسَبَّلت (٣)، وكنايتُهُ: تَصَدَّقت وَحَرَّمت وأبَّدت (٤).

وشروطُه خَمْسَةٌ (٥): كَونُه فِي عينٍ (٦)


(١) فليس هناك صيغة معينة للوقف، ويشترط لصحة الوقف بالفعل: أن يقترن به ما يدل على الوقف عرفاً، وأمثلته: قوله: (كمن بنى .. الخ).
(٢) أي: كمن بنى أرضه مسجداً وأذِن للناس إذناً عاماً أن يصلوا فيه ولو بفتح الأبواب، أو التأذين، أو بنى سوراً حول أرضه وأَذِنَ إذْناً عاماً أن يدفنوا فيها. أما الإذن الخاص فلا يؤخذ منه الوقف؛ لأنه قد يقع على غير الموقوف، فلا يفيد دلالة الوقف.
(٣) تناول الماتن هنا: الصيغة القولية، ومنها: الصريح والكناية. فالصريح في الوقف: هو القول الذي لا يحتمل غير الوقف.
(٤) الكناية: هي ما يحتمل الوقف وغيره، ويشترط لصحة الوقف بالكناية: ١ - أن ينوي الوقفَ، كأن يقول: تصدقت بهذه الأرض، ناوياً أنها وقف، ٢ - أو يأتي مع الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الأخرى، كأن يقول: تصدقت صدقة مؤبدة أو محبسة، ٣ - أو يقرن الكناية بحكم الوقف، كأن يقول: تصدقت بهذه الأرض صدقة لا تباع ولا تورث.
(٥) أي: شروط الوقف خمسة.
(٦) (الشرط الأول) كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف، وينتفع بها مع بقائها. وقوله: في عين: يخرج: الوقف في الذمة كقوله: أوقفت داراً؛ لأنها مبهمة غير معينة، ويخرج أيضاً: وقف المنافع كقوله: أوقفت منفعة هذه العمارة، لكن عين العمارة تبقى ملكاً لي، فلا يصح.

<<  <   >  >>