(٢) ولو منقولاً كسيارة وفرس، وما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. (٣) استثناه تبعاً للإقناع، أما على القول بصحة بيع المصحف للمسلم مع التحريم - وهو قول المنتهى - لا يحتاج إلى هذا الاستثناء. (مخالفة) (٤) أي: ينتفع بالعين بما يعد انتفاعاً عرفاً، ويكون نفعاً مباحاً، ولا تستهلك أجزاؤه بالاستعمال بل تبقى كالعقار، والشجر، والمنقول كالحيوان والأثاث، فلا يصح على المذهب وقف نقود ليُقترض منها كما تفعل بعض الجمعيات الخيرية؛ لأن من اقترض نقوداً مَلَكَها ويرد بدلها لا عينها، وبذلك تستهلك عينها، ويستثنى: وقف الماء للشرب فيصح إجماعا.
(تتمة) ما يؤخذ من الوقف إما أن يكون منفعة أو عيناً، قال البهوتي في الكشاف: (المنتفعُ به تارة يراد منه: ما ليس عيناً كسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض، وتارة يراد منه: حصول عينٍ كالثمرة من الشجر، والصوف، والوبر، والألبان، والبيض من الحيوان). (٥) (الشرط الثاني) كونه على جهة بِر، وهو: اسم جامع للخير، والقربة قد تكون على الآدميين كالفقراء والمساكين والعلماء، وقد تكون على غير الآدميين كالمساجد والغزو والحج. (٦) أي: يصح من مسلم على ذمي معين لا على أهل الذمة أو الكنائس، ويصح من ذمي على مسلم معين كذلك.