للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في المحجور عليه لحظه)

ويُحجرُ على الصَّغِيرِ وَالمجْنُونِ وَالسَّفِيهِ لحظِّهم (١).

وَمنْ دَفَعَ إليهم مَالَه بِعقدٍ أَوْ لَا (٢) رَجَعَ بِمَا بَقِي لَا مَا تَلِف (٣)، ويضمنون جِنَايَةً، وإتلافَ مَا لم يُدفع إليهم (٤).

وَمنْ بلغ رشيداً (٥) أو مَجْنُوناً ثمَّ عَقَل ورَشَدَ (٦)، انْفَكَّ الحجرُ عَنهُ بِلَا


(١) ذكر المصنف في هذا الفصل الحجر لحظ النفس، ويكون في حق الصغير والمجنون والسفيه، فيمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم.
(٢) أي: سواء دفع إليهم المال بعقد كإجارة أو بيع، أو بغير عقد كإعطائهم إياه على وجه اللعب.
(٣) فلا يضمنون ما أتلفوه من ذلك، قال في شرح المنتهى: (لأن الحجر عليهم في مظنة الشهرة).
(٤) كأن يقتل الصغير أو المجنون إنساناً أو يتلف شيئاً لم يُدفع إليه كسيارة، فإنه يضمن.
(تتمة) لو أتلف التلميذ شيئاً في المدرسة، أو مالاً لجاره فإنه يضمن من ماله إذا قُدر على مال له، وإلا بقي في ذمته إلى حين بلوغه، ولا يطالب أبوه بذلك.
(٥) وسيأتي بيان الرشد إن شاء الله.
(٦) أي: بلغ حال كونه مجنوناً، ثم عقل ورشد.

<<  <   >  >>