(٢) وجوباً. (٣) وذلك لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء، ٦]، فلا يجوز أن يعطى ماله إن لم يكن عاقلاً رشيداً ولو صار شيخاً. (٤) فيحصل بلوغ الذكر بأحد ثلاثة: (الأمر الأول) الإمناء: فإذا خرج منه المني سواء باحتلام أو جماع أو باستمناء بيده حُكم ببلوغه. (٥) (الأمر الثاني) تمام خمس عشرة سنة: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، متفق عليه، ويشكل عليه أن بين أحد والخندق أكثر من سنتين، لكن كلامه قد يوجه بأنه تجاوز خمس عشرة سنة يوم الخندق. (٦) (الأمر الثالث) أن ينبت حول قبله شعر خشن - أي: قوي -: والدليل حديث عطية القرظي رضي الله عنه: عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أَنبت قُتل، ومن لم ينبت خُلِّي سبيله، متفق عليه. (٧) فتبلغ الأنثى بأحد الثلاثة الماضية، وكذا بالحيض. (٨) فإذا حملت حكم ببلوغها، والإمناء السابق للحمل هو دليل بلوغها لا نفس الحمل، ويحكم ببلوغها منذ حملت، ويقدّر ذلك بستة أشهر قبل وضعها. (تنبيه) لا عبرة بأي شيء آخر غير علامات البلوغ الثلاث المتقدمة، قال في الإقناع وشرحه: (ولا اعتبار) في البلوغ (بغلظ الصوت، و) لا (فرق الأنف، و) لا (نهود الثدي، و) لا (شعر الإبط، ونحو ذلك) لعدم اطراده).