للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يُدْفع إليه مَالُه حَتَّى يُختبر (١)

بِمَا يَلِيق بِهِ (٢)، وَيُؤْنسَ رشدُهُ (٣)، وَمحلُّه قبل بُلُوغٍ (٤)، والرشدُ هُنَا إصلاحُ المال (٥) بأن يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ (٦) فَلَا


(١) أي: لا يدفع إلى من بلغ رشيداً ماله حتى يختبر بما قالوا. ولم أجد بياناً لحكم هذا الاختبار الذي قبل الدفع، والذي يظهر لي من خلال تعليلاتهم وجوب هذا الاختبار، والله أعلم، ثم وجدته - ولله الحمد والمنة - من كلام الشيخ منصور حيث قال في الكشاف: (لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: ٦] الآية، أي: فاختبروهم، فعلّق الدفع على الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد، فوجب اختباره بتفويض التصرف إليه). (تحرير)

(تنبيه) تصرفه حال الاختبار صحيح، وإن كان الحجر لم ينفك عنه بعد.
(٢) فإن كان ابن تاجر مثلاً، فإنه يختبر بأن يشتري ويبيع مع التجار وينظر كيف يتعامل بالمال، وإن كانت أنثى اختبرت في الغزل بأجرة المثل وتوكيلها، وينظر في تصرفها في المال المتعلق به. أما الشيخ ابن عثيمين فلا يرى لزوم اختبار ابن الرجل في صنعة أبيه؛ لأنه قد يختار صنعة أخرى.
(٣) أي: يُعلم أنه قد رشد.
(٤) أي: زمن المراهقة، قبل البلوغ بيسير.
(٥) وتصرفه فيه تصرفاً صحيحاً، أما الشافعية فيشترطون للرشد صلاح الدين.
(٦) ويتكرر ذلك منه - كما في المنتهى والإقناع -، ونبه الخلوتي إلى أن المراد بالتكرر: أنه يقع ذلك منه مرات كثيرة، ولا يَصدُق بمرتين، وأن ذلك غير مراد.

<<  <   >  >>