للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الجد مع الإخوة) (١)

وَالجدُّ مَعَ الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أو لأَبٍ كأحدهم (٢)، فَإن لم يكن مَعَه صَاحبُ فرضٍ فَلهُ خيرُ أمرين: المقَاسَمَةُ، أو ثلثُ جَمِيع المال (٣)، وإن كَانَ فَلهُ خيرُ ثَلَاثَة أمور: الْمُقَاسَمَةُ، أو ثلثُ البَاقِي بعد صَاحبِ الفَرْضِ، أو سدسُ جَمِيع المال (٤)، فَإِن لم يبْق غَيرُه أخذَهُ وسقطوا إلا فِي


(١) هذه مسألة اشتهر فيها الخلاف، فجمهور العلماء ومنهم الحنابلة يورِّثون الإخوة مع الجد، أما الحنفية فيقيمون الجد مقام الأب ويُسقِطون به الإخوة.
(٢) أي: كواحد منهم.
(٣) أي: إذا لم يكن هناك صاحب فرض مع الجد والإخوة والأخوات، فإنّ الجد يعطى الأكثر من المقاسمة أو ثلث جميع المال، ومعنى المقاسمة: أن يُجعل الجد كأحد الإخوة ويكون له مثل حظ الأنثيين، وقد أسهب الحنابلة في تمييز الأحوال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد من التي يكون فيها ثلث المال أحظ له فيرجع لكلامهم فيها، أو يقسم المسألة مرتين إحداهما بالمقاسمة والأخرى يُجعل له فيها الثلث، ويأخذ الأحظ من نصيبيه في المسألتين.
(٤) أي: إذا كان هناك صاحب فرض مع الجد والإخوة والأخوات، فإن صاحب الفرض يُعطى فرضه، ثم يُجعل للجد خير ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، وقد تقدم أنه بإمكان القاسم للمسألة حل المسائل الثلاث وإعطاء الجد أحظ أنصبائه منها، ولهذه المسألة ضابط يذكرونه في الشروح.

<<  <   >  >>