(٢) مقتضى القاعدة السابقة سقوط الأخت؛ لأنه لا يبقى بعد الزوج والأم إلا السدس فيكون للجد، لكنَّ زيداً رضي الله عنه فرض للأخت في هذه المسألة النصف، فيكون أصل المسألة ٦: للزوج ٣، وللأم ٢، وللجد ١، وللأخت ٣، ومجموع ذلك ٩، وهو ما تعول إليه المسألة. (٣) فسهم الجد والأخت من المسألة: ٤ كما سبق، لكن تقرر أن الجد يأخذ مثلَا ما للأخت، فيكون عدد رؤوسهما ٣ وهو مباين للسهام، فيُصحح الانكسار بضرب عول المسألة ٩ في عدد الرؤوس ٣، وتصح المسألة من ٢٧. ويستخرج نصيب كل وارث بضرب سهمه من المسألة العائلة في ٣: فللزوج ٩، وللأم ٦، وللجد مع الأخت ١٢، فإذا قُسم نصيب الجد والأخت عليهما للذكر مثلَا ما للأنثى يحصل له ٨، ولها ٤.