للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الظهار) (١)

وَالظِّهَارُ محرَّمٌ، وَهُوَ أن يُشَبِّه زَوجتَه أو بَعْضَهَا (٢) بِمن تحرُمُ عَلَيْهِ (٣)، أو بَعْضِهَا (٤)، أو بِرَجُلٍ مُطلقًا (٥)، لَا بِشعرٍ وَسنٍّ وظُفُرٍ وريقٍ وَنَحْوِهَا (٦).

وإن قالَتْهُ لزَوجِهَا فَلَيْسَ بظهارٍ، وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مطاوعةً (٧).


(١) الظهار: مشتق من الظهر، وخُص من سائر الأعضاء؛ لكونه موضع الركوب. وقد عرف الماتنُ الظهار اصطلاحاً فقال: أن يشبه زوجته أو بعضَها بمن تحرم عليه أو بعضها، أو برجل مطلقاً. وصورته: أن يقول لزوجته مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي. وحكى ابنُ المنذر الإجماعَ على تحريمه.
(٢) كظهرها ويدها.
(٣) سواء شبهها بمن تحرم عليه أبداً كأمه فيقول لزوجته: أنتِ عليّ كأمي، أو إلى أمد كأخت زوجته.
(٤) أي: بعض من تحرم عليه، كأن يشبهها بظهر أمه مثلاً.
(٥) أي: سواء كان ذا قرابة أو أجنبياً، وكذا لو شبهها بعضو من رجل.
(٦) لأنه في حكم المنفصل، فإذا شبهها بذلك ممن تحرم عليه لم يكن ظهاراً، كأن يقول لها: أنت علي كظفر أمي.
(٧) أي: إذا قالت لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أمي، فليس بظهار، لكن تلزمها الكفارة بوطئها مطاوعة؛ لأنها أحد الزوجين، ويجب عليها تمكينه قبل إخراج الكفارة، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا القول من غرائب الفقه؛ إذ ينبغي أن لا تجب كفارة الظهار فيما ليس بظهار.

<<  <   >  >>