(٢) كظهرها ويدها. (٣) سواء شبهها بمن تحرم عليه أبداً كأمه فيقول لزوجته: أنتِ عليّ كأمي، أو إلى أمد كأخت زوجته. (٤) أي: بعض من تحرم عليه، كأن يشبهها بظهر أمه مثلاً. (٥) أي: سواء كان ذا قرابة أو أجنبياً، وكذا لو شبهها بعضو من رجل. (٦) لأنه في حكم المنفصل، فإذا شبهها بذلك ممن تحرم عليه لم يكن ظهاراً، كأن يقول لها: أنت علي كظفر أمي. (٧) أي: إذا قالت لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أمي، فليس بظهار، لكن تلزمها الكفارة بوطئها مطاوعة؛ لأنها أحد الزوجين، ويجب عليها تمكينه قبل إخراج الكفارة، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا القول من غرائب الفقه؛ إذ ينبغي أن لا تجب كفارة الظهار فيما ليس بظهار.