للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيجبُ بِوَطْئِهِ كفارةُ يَمِينٍ (١).

وتاركُ الوَطءِ ضِرَارًا بِلَا عذرٍ كمُوْلٍ (٢).


(١) فإذا فاء ووطئ زوجته، فعليه كفارة اليمين، وإنما تجب عليه الكفارة إذا أطلق المدة في يمينه، أما إذا حددها بأربعة أشهر ولم يطأها إلا بعد مضيها، فلا كفارة عليه، وكذلك لا تجب عليه الكفارة إن فاء بلسانه فقط.
(٢) اثنان يُلحقان بالمولي ويأخذان حكمه: ١ - من ترك وطء زوجته إضرارًا بها وليس لديه عذر، فإن حكمه حكم المولي ولو لم يحلف على ترك الوطء، فتضرب له المدة من حين ترك الوطء - هذا ما يظهر لي، ولم أقف على نص في ابتداء ضرب المدة في هذه المسألة -، فإذا مضت أُمر بالرجوع، وهكذا كالمولي. ٢ - ومن ظاهر من زوجته ولم يكفِّر، والظاهر: أن ابتداء المدة من حين الظهار، ولم أقف على شيء في هذا، فليحرر فيهما. والله أعلم. (بحث)

<<  <   >  >>