للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل في الوليمة (١)

وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ للعرسِ وَلَو بِشَاةٍ (٢) فَأَقلَّ (٣).


(١) الوليمة - كما في الإقناع والمنتهى -: هي اجتماع لطعام العرس خاصة، والعُرْسُ بالضم: الزِّفاف، ويقال العرس على طعام الزِّفاف أيضا كما في المصباح، ووليمة العرس مسنونة. وقد اختلف الحنابلة في وقت استحبابها، ففي المنتهى: أنها تستحب مع العقد، وفي الإقناع: أنها تستحب بالدخول، أي: بعد الدخول وإليه ذهب شيخ الإسلام. واختار المرداوي قولاً وسطاً، فقال في الإنصاف: (الأَولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول). (مخالفة)
(٢) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «أَولِم ولو بشاة»، رواه البخاري. وتابع الماتنُ زادَ المستقنع في هذه العبارة، ونحوه في الإقناع فقال: (ووليمة العرس سنة مؤكدة ولو بشيء قليل كَمُدَّيْنِ من شعير، ويسن ألا تنقص عن شاة، والأَولى الزيادة عليها)، ولم يذكر المنتهى أقل ما يسن في الوليمة، وأما الغاية فقال: (وهي سنة مؤكدة ولو قلت كمدين من شعير).
(٣) أي: يجوز أن تكون الوليمة بأقل من شاة، وفي حديث أنس رضي الله عنه: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنى عليه بصفية رضي الله عنها، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع، فبسطت، فألقي عليها التمر، والأقط، والسمن. متفق عليه.

<<  <   >  >>