(٢) (الأمر السادس) أن يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة. (٣) (الأمر السابع) أن يقبّلها ولو بحضرة الناس، فيتقرر لها المهر؛ لأنه قد استمتع بها. (٤) أي: يتنصف المهر بكل فرقة من قِبَل الزوج قبل الدخول.
(تتمة) يتنصف المهر بأحد هذه الأمور: ١ - الفرقة التي تكون من قِبَل الزوج قبل الدخول، ٢ - والفرقة التي تكون من قِبَل أجنبي ولا جناية للمرأة فيها، كأن ترضع أمُه زوجتَه الصغيرة فينفسخ النكاح ولها نصف المهر، ٣ - وإذا اشترى أحدُهما الآخرَ قبل الدخول. (٥) أي: يسقط المهر بفرقة من قِبَل الزوجة قبل الدخول. (تتمة) يسقط المهر بأحد هذه الأمور: ١ - الفرقة التي تكون من قِبَل الزوجة أو من قِبَل الزوج بسببها، ٢ - وفرقة اللعان، ٣ - وفسخها لعدم الوفاء بشرطها. وكل هذه مشروطة بعدم الدخول، وإلا فالقاعدة أن الزوج متى دخل بامرأته تقرر المهر.