للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

موتِ أحدهما (١)، ولمسٌ أو نَظَرٌ إلى فرجِهَا بِشَهْوَةٍ فيهمَا (٢)، وتقبيلُها (٣).

ويُنَصِّفُهُ كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قبلَ دُخُولٍ (٤)،

وَمِن قبَلِهَا قبلَهُ تُسْقِطُهُ (٥).


(١) (الأمر الخامس) أن يطلقها في مرض موت أحدهما، وقد خالف الماتن في ذلك المنتهى والإقناع والغاية، والصواب: أن يطلقها في مرض موت الزوج فقط ثم يموت بعد الطلاق؛ لأنه بتطليقها في مرض موته المخوف يكون متهماً بحرمانها من الميراث، فيتقرر لها جميع المهر سواء دخل بها أو لم يدخل. (مخالفة الماتن)، ويستثنى من هذا الأمر: إذا تزوجت أو ارتدت قبل موته فليس لها شيء؛ لأنها لا ترثه.
(٢) (الأمر السادس) أن يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة.
(٣) (الأمر السابع) أن يقبّلها ولو بحضرة الناس، فيتقرر لها المهر؛ لأنه قد استمتع بها.
(٤) أي: يتنصف المهر بكل فرقة من قِبَل الزوج قبل الدخول.

(تتمة) يتنصف المهر بأحد هذه الأمور: ١ - الفرقة التي تكون من قِبَل الزوج قبل الدخول، ٢ - والفرقة التي تكون من قِبَل أجنبي ولا جناية للمرأة فيها، كأن ترضع أمُه زوجتَه الصغيرة فينفسخ النكاح ولها نصف المهر، ٣ - وإذا اشترى أحدُهما الآخرَ قبل الدخول.
(٥) أي: يسقط المهر بفرقة من قِبَل الزوجة قبل الدخول.
(تتمة) يسقط المهر بأحد هذه الأمور: ١ - الفرقة التي تكون من قِبَل الزوجة أو من قِبَل الزوج بسببها، ٢ - وفرقة اللعان، ٣ - وفسخها لعدم الوفاء بشرطها. وكل هذه مشروطة بعدم الدخول، وإلا فالقاعدة أن الزوج متى دخل بامرأته تقرر المهر.

<<  <   >  >>