للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلهَا الفَسْخُ بحاكِم (١).

ويُقَرِّرُ المسَمَّى كُلَّه: موتٌ (٢)، وَقتلٌ (٣)، وَوَطْءٌ فِي فرج وَلَو دبراً (٤)، وخَلْوةٌ عَن مُمَيّزٍ مِمَّن يطَأ مثلُه مَعَ علمه إن لم تَمنعْهُ (٥)، وَطَلَاقٌ فِي مرض


(١) أي: إن أعسر الزوجُ فلم يستطع الإتيان بالمهر الحال - ولو بعد الدخول، كما في المنتهى -، فللمرأة الحرة المكلفة أن تفسخ النكاح، لكن ذلك يكون بحاكم، ويستثنى من ذلك: إذا كانت عالمة بعسرته بالمهر حين العقد فلا فسخ لها؛ لرضاها بذلك.
(٢) سيتكلم الماتن عما يقرر المهر، أو ينصفه، أو يسقطه، فيتقرر المهر كله للزوجة بأحد سبعة أمور: (الأمر الأول) موت أحدهما.
(٣) (الأمر الثاني) قتلُ أحدهما الآخرَ.
(٤) (الأمر الثالث) أن يطأها وهي حية في الفرج ولو في الدبر.
(٥) (الأمر الرابع) أن يخلو بها عن مميز، وعن بالغ أولى، وإنما يتقرر كل المهر بالخلوة بثلاثة شروط: ١ - أن يكون الزوج ممن يطأ مثله - وهو ابن عشر -، وتكون الزوجة ممن يوطأ مثلها - وهي ابنة تسع -. ٢ - وعلم الزوج بالزوجة، فلا يتقرر كل المهر إن دخلت على زوجها الأعمى ثم خرجت بلا علمه. ٣ - وألا تمنعه من الوطء.

<<  <   >  >>