(٢) فإذا وجب مهر المثل لم يجب أرش البكارة، بخلاف من أذهب بكارة أجنبية بلا وطء فعليه أرش البكارة. وأرش البكارة: هو الفرق بين مهر البكر والثيب - كما في الإقناع -، فلو قُدر مهرها ثيباً بعشرين ألف ريال، ومهرها بكراً بثلاثين ألف ريال، فأرش البكارة عشرة آلاف ريال. (٣) أي: للمرأة أن تمنع نفسها من وطء زوجها لها حتى تقبض مهرها إن كان حالاً، بخلاف المؤجل فليس لها المنع سواء كان مؤجلا وحلَّ، أو لم يحل بعد؛ لأن أجل الصداق حل قبل أجل التسليم، وهي قد رضيت بتأجيل الصداق، لكن لها الفسخ إذا أعسر بالمهر الحال كما سيذكره الماتن. وكذلك لو تبرعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق، فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك.