للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيجبُ مهرُ مثلٍ لمن وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أو زِنا كرهاً (١)، لَا أرشُ بكارةٍ مَعَهُ (٢).

وَلها منعُ نَفسهَا حَتَّى تقبضَ مهراً حَالًّا، لا إذا حَلَّ قبلَ تَسْلِيم أو تبرعت بِتَسْلِيمِ نَفسهَا (٣)، وإن أعسر بِحَالٍّ


(١) أي: يجب مهر المثل لمن وُطئت - لا للمخلوّ بها - بشبهة، أو بزنا مكرهة إن كان الوطء في قُبُلٍ فيهما، أما المطاوعة في الزنا فلا يجب لها مهر المثل ما لم تكن أمة. ومثال الوطء بشبهة: أن يدخل على امرأة معتقداً أنها زوجته فيطأها ثم يتبين أنها أجنبية.
(٢) فإذا وجب مهر المثل لم يجب أرش البكارة، بخلاف من أذهب بكارة أجنبية بلا وطء فعليه أرش البكارة. وأرش البكارة: هو الفرق بين مهر البكر والثيب - كما في الإقناع -، فلو قُدر مهرها ثيباً بعشرين ألف ريال، ومهرها بكراً بثلاثين ألف ريال، فأرش البكارة عشرة آلاف ريال.
(٣) أي: للمرأة أن تمنع نفسها من وطء زوجها لها حتى تقبض مهرها إن كان حالاً، بخلاف المؤجل فليس لها المنع سواء كان مؤجلا وحلَّ، أو لم يحل بعد؛ لأن أجل الصداق حل قبل أجل التسليم، وهي قد رضيت بتأجيل الصداق، لكن لها الفسخ إذا أعسر بالمهر الحال كما سيذكره الماتن. وكذلك لو تبرعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق، فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك.

<<  <   >  >>