للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيصِحُّ تَفْوِيضُ بُضعٍ بِأَن يُزَوِّجَ أبٌ ابْنَتَهُ المجبَرَة أو وليُّ غَيرِهَا بإذنِها بِلَا مهرٍ (١)،

كعلى مَا شَاءَت أو شَاءَ فلَانٌ (٢). وَيجبُ لَهَا بِعقدٍ مَهرُ مثلٍ ويستقرُّ بِدُخُولٍ (٣). وإن مَاتَ أحدُهما قبلَ دُخُولٍ وَفرضٍ وَرِثَهُ الآخَرُ، وَلها مهرُ نسائِها كأُمِّها وعمَّتِها وخالتِها (٤).

وإِن طُلِّقَتْ قبلَهُمَا لم يكن لَهَا عَلَيْهِ إلا المتْعَةُ وَهِي بِقدرِ يُسْرِهِ وعُسْرِهِ (٥).


(١) التفويض: هو الإهمال، فكأن المهر أُهمل حيث لم يسمَّ، والتفويض في المذهب نوعان:

(النوع الأول) تفويض البُضع: وهو أن يزوج الأب ابنته التي يجوز له إجبارها، أو يزوج الولي - غيرُ الأب - غيرَ المجبرة بإذنها بلا مهر، سواء قال: «زوجتك موليتي بلا مهر»، أو قال: «زوجتك موليتي» ويسكت، فيصح العقد؛ لأن المهر ليس شرطاً ولا ركناً في النكاح، لكن لها مهر المثل.
(٢) (النوع الثاني) تفويض المهر: كأن يقول الولي: «زوجتك موليتي على ما شاءت هي من المهر»، أو «على ما شاءت أمها»، أو «شاء عمها»، فيصح العقد.
(٣) يتعلق بالتفويض أحكام: (الحكم الأول) صحة العقد، و (الحكم الثاني) وجوب مهر المثل بالعقد، و (الحكم الثالث) استقرار مهر المثل بالدخول.
(٤) (الحكم الرابع) إذا مات أحدهما - في نوعي التفويض - قبل الدخول وقبل أن يفرض الحاكم المهر ورثه الآخر، ولها حينئذ مهر نسائها، ويعتبر بمن يساويها من أقاربها - من جهة الأم أو الأب - كأمها وعمتها وخالتها.
(٥) (الحكم الخامس) إن طُلقت المفوضة قبل الدخول وقبل فرض المهر فليس لها على الزوج إلا المتعة، وإن طلقت بعد الدخول أو الخلوة استقر لها مهر المثل.
والمتعة: ما يجب لحرة على زوج بطلاق - في نكاح صحيح - قبل الدخول لمن لم يُسمَّ لها مهر، وهي مستحبة لغيرها. وهي معتبرة بحال الزوج، بخلاف النفقات فإنها معتبرة بحال الزوجين (فرق فقهي)، فإن كان الزوج موسراً فعليه متعة الموسر، وإن كان معسراً فعليه متعة المعسر، ويقول العلماء: أعلى المتعة: أن يعطيها خادماً - أمة أو عبداً -، وأدناها: كسوة، أي: لُبسٌ يجزئها في صلاتها.

<<  <   >  >>