(٢) أي: يجب على زوج - لأن «على» للوجوب - أن ينفق على زوجته ولو كانت معتدة من وطء شبهة ما لم تكن مطاوعة للواطئ. والواجب عليه أن ينفق عليها بما يصلح لمثلها بالمعروف بين الناس، وهذا في حال عدم النزاع بينهما. وأما مقدار النفقة: فالواجب عليه أن يأتيها بما يكفيها سواء كان موسراً أو معسراً، وسواء كانت موسرة أو معسرة، فلا يختلف المقدار باختلاف حال الزوجين؛ للحديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». أما جنس ما ينفق عليها: فيُعتبر - في المذهب - بحال الزوجين يساراً وإعساراً. (٣) فإن تنازع الزوجان فرض الحاكم جنس النفقة بحسب حالهما، وجعل الماتن ذلك خمسة أقسام: (القسم الأول) الموسرة مع الموسر، فيفرض لها الحاكم من أرفع - أي: أفضل - خبز في البلد.