للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأُدْمِهِ (١) عَادَةَ الموسرين (٢)، وَمَا يَلبَسُ مثلهَا (٣) ويَنامُ عَلَيْهِ (٤).

ولفقيرةٍ مَعَ فَقيرٍ كفايتُها من أدنى خبزِ البَلَدِ وأُدْمِهِ وَمَا يَلبسُ مثلُهَا ويَنامُ وَيَجْلسُ عَلَيْهِ (٥). ولمتوسطةٍ مَعَ متوسطٍ وموسرةٍ مَعَ فَقيرٍ وعكسُها مَا بَين ذَلِك (٦)، لَا القيمَةُ


(١) الأُدم - بضم الهمزة -: ما يؤتدم به، تقول: أدمت الطعام وأدمته إذا جعلت فيه إداماً، والمراد به: ما يؤكل بالخبز، ولا يشترط كون ما يأتيها به من لحم أو دجاج ونحوه مطبوخاً، لكنه يوفّر لها ما تطبخ فيه ذلك، أما الخبز فاشترطوا أن يأتيها به جاهزاً.
(٢) أي: حسب عادة الموسرين في ذلك البلد.
(٣) والمراد: لباس البيت، فيأتيها بجنس ما تلبس مثل امرأته في بيت أهلها أو عند قومها، ولا يجب عليه أن يحضر لها ما تلبسه للخروج (العباءة)؛ لأنها ممنوعة من الخروج لحق الزوج.
(٤) فيفرض لها الحاكم ما ينام عليه مثلها من فراش ولحاف ومخدة.
(٥) (القسم الثاني) الفقيرة تحت الفقير: فيفرض لها الحاكم كفايتها - أي: المقدار الذي يكفيها - من أرخص خبزٍ ولحمٍ في البلد، وكذلك الزيت والأرز؛ ويفرض لها ما يلبس مثلها، وما ينام ويجلس عليه مثلها من فرش وغير ذلك.
(٦) ففي (القسم الثالث) المتوسطة مع المتوسط، و (القسم الرابع) الموسرة مع الفقير، وعكسها (القسم الخامس) الفقيرة مع الموسر، فيفرض الحاكم في هذه الأقسام الثلاثة ما بين ذلك، أي: نفقة المتوسطين، فيجب على الزوج إذن أن يأتيها بما كان متوسط الجودة من الخبز واللحم وغير ذلك.

<<  <   >  >>