للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا برضاهما (١).

وَعَلِيهِ مُؤنَةُ نظافتِها (٢)، لا دواءٌ وأجرةُ طَبِيبٍ (٣) وَثمنُ طيبٍ (٤).

وَتجبُ لرجعيةٍ (٥) وبائنٍ حَامِل (٦)، لا لمتوفى عَنْهَا (٧).


(١) أي: لا يفرض الحاكم قيمة الأكل واللباس وغير ذلك بنقود يسلمها الزوج لامرأته إلا أن يتراضيا على ذلك، وإلا فالأصل: أن الزوج يأتي بنفس الطعام واللباس والفراش وغيره.
(٢) أي: يجب على الزوج مؤنةُ نظافة امرأته كالصابون، والشامبو، والسدر، وما تدهن به.
(٣) فإذا مرضت لم يلزمه أن يشتري لها دواءً ولا أن يدفع لها أجرةَ الطبيب؛ لأن ذلك ليس من حاجاتها الضرورية المعتادة، بل هو عارض.
(٤) فلا يلزمه ثمن الطيب والحناء والخضاب إلا إذا أراد أن تتزين له بذلك، فيكون ثمن ذلك عليه لا عليها.
(٥) أي: تجب النفقة - من أكل، وكسوة، ومسكن - للرجعية؛ لأنها زوجة.
(٦) المفارقة البائن - سواء كانت بائناً بفسخ أو طلاق - لا تجب لها النفقة إلا إن كانت حاملاً، والنفقة للحمل لا لها من أجله، فتجب بوجوده وتنقضي بعدمه، فلو مات في بطنها انقطعت؛ لأنها لا تجب لميت، كما قال الشيخ منصور في شرح المنتهى.
(٧) فلا نفقة للزوجة المتوفى عنها ولو حاملاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «لا نفقة لك ولا سكنى» متفق عليه، أما حملها إن كانت حاملاً فله نصيبه من تركة أبيه يجب أن ينفق عليه منه.

<<  <   >  >>