(٢) أي: تسقط نفقتها إن صامت قضاء رمضان بلا إذنه حال كون وقته متسعاً، وإلا لم تسقط، أما صومها رمضان أداءً، فلا تسقط نفقتها به. (٣) فتسقط نفقتها، بخلاف حج الفرض، فلا تسقط فيه، لكن لا يجب على الزوج أن يحجج امرأته، بل يعطيها من النفقة مثل ما تستحقه في الحضر، وما زاد فهو عليها. وقوله: بلا إذنه: يرجع على جميع ما تقدم من صيام النفل وغيره. (٤) فلو سافرت لحاجتها، أو لزيارة، أو نزهة حتى لو كان بإذنه فإن نفقتها تسقط إلا أن يسافر معها ويتمكن من الاستمتاع بها، فلا تسقط نفقتها إذن؛ لأن الزوجية علاقة استمتاع، فمتى أمكنه الاستمتاع بها وجبت عليه نفقتها وإلا فلا. (٥) أي: يجب على الزوج أن يأتيها بالكسوة في أول العام - وأوله: من التسليم أو من بذلها للتسليم - فلو قبضتها ثم تمزقت أو بليت لم يلزمه بدلها، ولو انقضى العام والكسوة باقية، فإنه يجب عليه أن يأتيها بكسوة للعام الجديد.
(تتمة) ظاهر كلام الأصحاب هنا في أحكام النفقة مبناه على العرف، قال في المنتهى: في أول كتاب النفقات: (وعلى زوج ما لا غَنَاء لزوجة عنه .. من مأكول، ومشروب، وكسوة، وسكنى بالمعروف)، وعليه فالذي يظهر: أنه يلزم الزوج - بالنسبة للكسوة - أن يأتي زوجته بالكسوة مرتين في العيدين: الفطر، والأضحى كما هي عادة الناس اليوم في السعودية، وهل يلزمه أن يأتي لها بكسوة في كل مناسبة زواج ونحو ذلك؟ الظاهر: لا؛ لأنها أمور زائدة على النفقة الواجبة. والله أعلم. (تحرير)