للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي ذمَّتِهِ (١).

وإن أنفقَتْ من مَالِهِ فِي غيبتِهِ فَبَان مَيِّتاً رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ (٢).

وَمن تسلَّم من يلزمُهُ تَسْلُّمُهَا، أو بذلتْهُ هِيَ أو وَلِيُّهَا، وَجَبت نَفَقَتُهَا (٣) وَلَو مَعَ صِغَرِهِ ومرضِهِ وعُنَّتِهِ وجَبِّهِ (٤).

وَلها منعُ نَفسِهَا قبل دُخُولٍ لقبضِ مهرٍ حَالٍّ وَلها النَّفَقَةُ (٥).


(١) أي: متى لم ينفق الزوج على امرأته فإن النفقة لا تسقط، بل تبقى في ذمته، أما نفقة الأقارب، فإنها تسقط سواء ترك النفقة لعذر أو غير عذر إلا ما يستثنى، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. (فرق فقهي)
(٢) أي: رجع عليها وارث الزوج بما أنفقته بعد موت زوجها.
(٣) فمن عقد على امرأة لم تجب عليه نفقتها إلا في حالتين:
١ - أن يتسلم من يلزمه تسلمها، وهي التي يوطأ مثلها، ٢ - وكذا لو بذلت، أو بذل وليُها التسليمَ للزوج، كأن يقول له أبوها: خذ زوجتك فلن نمنعك منها، فتجب عليه حينئذ النفقة ولو لم يتسلمها.
(٤) أي: تجب النفقة في الحالتين ولو مع وجود مانع الصغر، أو المرض، أو العنة، أو الجب - وهو قطع الذكر -.
(٥) فللمرأة أن تمنع نفسها قبل الدخول إلى أن تقبض المهر الحال، ولها النفقة في تلك المدة. أما لو كان المهر مؤجلاً، فليس لها أن تمنع نفسها؛ لأنها رضيت بتأخيره.

<<  <   >  >>