للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أعسر بِنَفَقَةِ مُعسرٍ أو بَعْضِهَا (١)

لا بما فِي ذِمَّتِهِ (٢) أو غَابَ وتعذَّرت باستدانةٍ أو نَحْوِهَا، فلهَا الفَسْخُ بحاكمٍ (٣)، وَترجِعُ بِمَا استدانَتْهُ لَهَا


(١) أي: إذا عجز الزوج عن النفقة فلا يخلو الحال: ١ - أن يعجز عن نفقة المعسر أو بعضها - سواء كان الواجب عليه نفقة موسرين، أو متوسطين، أو معسرين - كأن لم يجد قوت معسر أو بعضه، فتخير الزوجة بين: الفسخ، أو المقام معه. فإن اختارت المقام معه فلا يخلو: إن مكّنته من نفسها فتبقى نفقة معسر فقط ديناً في ذمته - ويسقط ما زاد عن نفقة معسر -، وإن لم تمكنه من نفسها لم تبق نفقة معسر لها ديناً في ذمته. ٢ - أن يعجز عن نفقة الموسرين إلى المتوسطين، أو المعسرين، أو يعجز عن نفقة المتوسطين إلى نفقة المعسرين، ففي هذه الحالة ليس لامرأته الفسخ، وتبقى نفقة ما عجز عنه ديناً في ذمته، فإن كان - مثلاً - الواجبُ عليه نفقةَ المتوسطين، وعنده نفقةُ المعسرين فيبقى في ذمته ما بين نفقة المعسرين والمتوسطين، وهكذا.

وإن علمت وقت العقد عجزه عن نفقة المعسرين أو حَدَث ذلك ورضيت به، لم يسقط حقها في الفسخ، ولها أن تطالب به بعد ذلك؛ لأن النفقة تتجدد كل يوم. (بحث وتحرير مهم)
(٢) لم أجد هذا الاستثناء في المنتهى ولا الإقناع ولا الغاية ولا شروحها، ولعل المراد: أنها لا تُمكَّن من الفسخ بسبب نفقة ماضية بقيت ديناً في ذمة الزوج. والله أعلم.
(٣) أي: إن غاب عنها وتعذرت النفقة عليها فلها الفسخ بإذن الحاكم، فيفسخ الحاكم بطلبها، أو تفسخ هي بأمره، وفسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه، كما في الإقناع. ويكون تعذر النفقة: ١ - بتعذر الاستدانة، بأن لا تجد من يقرضها بما ترجع به على زوجها، ٢ - أو غير الاستدانة، كما قال الشيخ عثمان، بأن لا تجد ما يمكن بيعه من مال الزوج كعقارٍ يملكه.

<<  <   >  >>