للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لولدِها الصَّغِيرِ مُطلقاً (١).


(١) أي: ترجع بما استدانته لها أو بما استدانته لولدها الصغير مطلقاً، سواء كان بإذن الحاكم أو بغير إذنه.
(تتمة) ضابط الأحوال التي يجوز فيها للمرأة أن تفسخ نكاحها من أجل النفقة: أن يتعذر الإنفاق عليها من جهته، ويدخل في ذلك صورتان: ١ - إذا لم ينفق بالكلية، ولم تقدر له على مال، وهو بخيل موسر. أما إن قدرت له على مال أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف؛ لحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه إن امتنع، أو أخذها الحاكم ودفعها للزوجة، فإن لم يقدر فلها الفسخ. ٢ - أو إذا كان غائباً، ولم يترك لها نفقة، وتعذرت الاستدانة عليه.

<<  <   >  >>