للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل (في الغصب) (١)

وَالغَصْبُ كَبِيرَةٌ (٢)، فَمن غصب كَلْباً يُقتنى أو خمر ذمِّيٍّ مُحْتَرمَةً


(١) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً، وهو شرعًا: استيلاءُ غيرِ الحربي على حق غيرِه قهراً بغير حق، والمراد بالاستيلاء: ما عُد استيلاءً عرفاً، أما قولنا: قهراً بغير حق: فيخرج به السرقة والاختلاس ... قال الشيخ منصور في الكشاف: (ويدخل في الحد ما يُؤخذ من الأموال بغير حق كالمكوس)، فهي من الغصب المحرم، وهو قول شيخ الإسلام، والمكوس: هي الأموال التي تؤخذ على المسلم مقابل تجارته أو في بيعه وشراءه في بلاد المسلمين، فتحرم؛ لأن المسلم إنما يُؤخذ من ماله الزكاة فقط، قال في الإقناع وشرحه في كتاب الجهاد: ((ويحرم تعشير أموال المسلمين، والكلف التي ضربها الملوك على الناس) بغير طريق شرعي (إجماعاً))، وقال في لسان العرب: (والمَكْس: الجباية ... وهي: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية)، وفي المصباح المنير: (المكس: الجباية ... وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء)، وفي الحديث: (لا يدخل الجنة صاحب مكس)، رواه أحمد وأبو داود.
(٢) أي: من كبائر الذنوب، فلا يكفَّر إلا بالتوبة، والدليل على تحريم الغصب الكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} [البقرة، ١٨٨]، وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء، ٢٩]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»، متفق عليه.

<<  <   >  >>