للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتفريطٍ (١) وَعَلِيهِ مُؤنَةُ ردِّهَا (٢).

وإن أركبَ مُنْقَطِعًا لله لم يضمن (٣).


(١) فيضمن إذن.
(٢) أي: يجب على المستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها.
(٣) (الصورة الثالثة) أن يُركب شخصٌ دابتَه منقطعاً - أي: ابن السبيل، المسافر المنقطع به - لله تعالى، أي: يبتغي بذلك وجه الله لا الأجرة. فلو تلفت الدابة تحت ذلك الراكب لم يضمن، ويُقيد ذلك: بأن يسير صاحبها معه ولم ينفرد الراكبُ بحفظها، وإلا ضمن مطلقاً. وذكر صاحب الغاية اتجاهاً بعدم خصوصية المنقطع، فعلى ذلك لو أركب سيارته شخصاً داخل البلد ثم تلفت حال كونه سائراً معه لم يضمن.

(تتمة) (الصورة الرابعة) إذا أعارها المستأجر - ذكرها النجدي والشيخ مرعي في "دليل الطالب" -، فلا ضمان على المستعير من المستأجر؛ لأن المستأجر لا يضمن العين المؤجرة، فمن أخذها منه إعارةً لا يضمنها من باب أولى، والله أعلم.

<<  <   >  >>