(٢) إنما تجب الإجابة إليها بشروط: ١ - كون الداعي مسلماً، فإن كان ذمياً كُرهت إجابته، وكذلك الرافضي وأَولى، لكن لا تحرم إجابته. ٢ - تعيين الداعي المدعوَّ، أما إذا وزعت الظروف بلا اسم فليس ذلك بتعيين، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أما لو كتب على بطاقة الدعوة الاسم فهو تعيين، وكذلك لو أرسل له رسالة بالهاتف النقال فهو تعيين ما لم تدل قرينةعلى أنها من الرسائل الجماعية التي يقصد بها الدعوة العامة، ومن باب أَولى إذا أرسل له مَنْ يدعوه، أو يدعوه الداعي بنفسه (تحرير). ٣ - كون الوليمة في اليوم الأول، أما الوليمة بعدها في اليوم الثاني من الزواج فتستحب الإجابة إليها ولا تجب، وأما الدعوة في اليوم الثالث فيكره حضورها. ٤ - كون الداعي يحرم هجره، وهو: المسلم غير المجاهر بالمعصية. ٥ - ألا يكون في الدعوة منكرٌ لا يقدر على تغييره. ٦ - ألا يكون للمدعو عذر من نحو مرض. ٧ - ألا يكون في مال الداعي حلال وحرام، وإلا كرهت إجابته كما سيأتي إن شاء الله. (٣) هناك عشر دعوات معروفة عند الفقهاء تسن الإجابة إليها لا يتسع المقام لذكرها. ويكره عملُ طعامٍ للمأتم - أي: العزاء -، ويكره إجابة الدعوة لحضوره.